محمد جواد مغنية
487
الفقه على مذاهب الخمسة
الإيصاء بالزواج : اختلفوا : هل لمن له الولاية في الزواج أن يوصي به ، فيقول للوصي : أقمتك وصيا على زواج ابنتي فلانة أو ابني فلانا ؟ قال مالك : يجوز ذلك . وقال احمد : ان نص الأب على زوج معين صحت الوصاية بالزواج ، والا فلا . ونقل الشيخ أبو زهرة في كتاب الأحوال الشخصية باب الولاية عن جمهور الفقهاء ان الإيصاء بالزواج لا يجوز ، وبه قال الإمامية . إقرار الوصي : إذا أقر الوصي بدين أو عين على الميت ، فلا ينفذ إقراره بحق الصغير : ولا بحق غيره من الورثة ، لأنه إقرار بحق الغير ، وعند الخصومة يعتبر الوصي شاهدا يشترط فيه ما يشترط في الشاهد ، إذا لم يكن هو أحد طرفي الدعوى . وإذا شهد الوصي للأطفال ، أو للميت لا تقبل شهادته ، لأنه يثبت لنفسه التصرف فيما يشهد به . ضمان الوصي : إذا تلف شيء في يد الوصي فلا ضمان عليه إلا مع التعدي والتقصير . إذا كبر الصغير وادعى الخيانة على الوصي أو التقصير ، فالبينة على الصغير ، واليمين على الوصي ، لأن الوصي أمين ، وفي الحديث : « ليس على الأمين إلا اليمين » . ولكل إنسان أن يقيم الدعوى على الوصي بأنه خائن أو مقصر ، على